فصل: الجزء السابع
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***
صفحة البداية
<< السابق
91
من
151
التالى >>
الجزء السابع
في جماعة جرحوا رجلا هل له أن يعفو عن بعض ويقتص من بعض
في رجل قطع يد رجل عمدا فصالحه المجروح ثم مات
في الصلح من جناية عمد على ثمر لم يبد صلاحه
في الصلح من دم عمد على عرض أو عبد فيوجد بذلك عيب
في رجل صالح رجلا على إنكار ثم أصاب المدعي بينة أو أقر له المنكر بعد الصلح
ما يجوز من الصلح على انكار وما لا يجوز
في الصلح باللحم
فيمن استهلك لرجل متاعا فصالحه من ذلك على دنانير إلى أجل
فيمن أوصى لرجل بطلة جنان أو سكن الدار أو بخدمة عبد أو بما في بطن أمته فصالح الورثة
في رجل ادعى على رجل أنه استهلك له عبدا أو متاعا فصالحه على دنانير أو دارهم أو عروض إلى أجل
في رجل غصب رجلا عبدا فأبق العبد فصالحه على عين أو عروض
في الصلح من موضحة خطأ وموضحة عمدا بشقص في دار هل فيها شفعة
في العبد يوجد به عيب فينكر البائع ثم يصطلحان على مال
الرجل يصالح من كل عيب بعبده بعد البيع على دراهم يدفعها إلى المشتري
في رجل صالح رجلا من دين له على رجل ولم يقل له أنا ضامن لك أيلزمه
في الرجل يكون عليه ألف درهم فيصالح على مائة درهم ثم يتفرقان قبل القبض
في الرجل يكون له على الرجل الدين من سلم فيصالحه على رأس ماله ويفترقان قبل القبض
في الرجل يكون له على الرجل ألف درهم جيادا فيصالح فيأخذه مكانها زيوفا
في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده إياه فيأخذه منه عبدا فيريد ببيعه مرابحة
في الرجل يكون له على الرجل الطعام من قرض فيبيعه منه بمائه درهم فيقبض خمسين ويتفرقان قبل أن يقبض الخمسين الأخرى
في الرجل يكون له على الرجل إردب حنطة وعشرة دراهم فيصالحه على أحد عشر درهما
في الرجل يكون له على الرجل مائة درهم ومائة دينار فيصالحه من ذلك على مائة دينار ودرهم
في الرجل يدعى قبل الرجل الدنانير فيصالحه على مائة درهم فينقده خمسين درهما ثم يفترقان قبل أن يقبض الخمسين الأخرى
في الرجل يصالح غريمه من دين له عليه لا يدري كم هو
في الرجل يدعى قبل رجل حقا فيصالحه على ثوب على أن يصبغه أو على عبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أربعة
في الرجل يكون له على الرجل ألف درهم فيقول إن أعطاني مائة إلى المحل الأجل فالتسعمائة له وإلا فالألف له لازمة
في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار ومائة درهم حالة فصالحه من ذلك على مائة درهم وعشرة دراهم فعجل المائة وأخر العشرة
كتاب تضمين الصناع
القضاء في تضمين الحائك
ما جاء في تضمين الصناع
في تضمين الصناع ما أفسد أجراؤهم
في تضمين الخباز إذا احترق الخبز
الصباغ يخطئ فيصبغ الثوب غير ما أمر به
القصار يخطئ بثوب رجل فيدفعه إلى آخر فيقطعه المدفوع إليه ويخيطه ولا يعلم صاحبه أن يأخذه
الرجل يشتري الثوب فيخطئ البائع فيعطيه غير ثوبه فيقطعه ويخيطه وهو لا يعلم
الخياط والصراف يغران من أنفسهما
ترك تضمين الصناع ما يتلف في أيديهم إذا أقاموا عليه البينة
القضاء في دعوى الصناع
في دعوى المتبايعين
في الرجل يريد أن يفتح في جداره كوة أو بابا
النفقة على اليتيم والملقوط
القضاء في الملقوط
في الرجل يهب للرجل لحم شاته ولآخر جلدها فيغفل عنها حتى تنتج
في الرجل يهب لحم شاته لرجل ولآخر جلدها فيريد صاحب لحمها أن يستحييها ويقول أدفع إليك قيمة الجلد ويأبى الآخر إلا الذبح
الرجل يخلط له دينار في مائة دينار لرجل
في البازي ينفلت والنحل تخرج من جبح إلى جبح
في الحكم بين أهل الذمة وتظالمهم في البيع والشراء
في الرجل يقع له زيت في زق زنبق لرجل
اعتراف الدابة والعرض والعبد في يد الرجل
كتاب الجعل والإجارة
في البيع والإجارة معا
في السلف والإجارة
في الرجل يستأجر الرجل على أن يطحن له إردبا من قمح بدرهم وبقفيز دقيق مما يخرج منها ويسلخ له الشاة بدرهم وبرطل من لحمها
في الرجل يقول للخياط إن خطت لي ثوبي اليوم فأجرك فيه درهم وإن خطته غدا فأجرك فيه نصف درهم
في الرجل يدفع الجلود والغزل والدابة والسفينة إلى الرجل على النصف
في الطعام والغنم والغزل يكون بين الرجلين فيستأجر أحدهما صاحبه على حمله وينسج الغزل على النصف
في الرجل يستأجر الرجل شهرا على أن يبيع له ثوبا وله درهم
في الرجل يستأجر البناء على بنيان داره وعلى البناء الآجر والجص
في الرجل يستأجر حافتي نهر يبني عليه وطريق رجل في داره ومسيل مصب مرحاض
في الإجارات الكثيرة في صفقة واحدة لا يسمى لكل واحدة إجارة بعينها ومسيل مساريب دار رجل
في إجارة رحا الماء
في إجارة الثياب والحلي
في إجارة المكيال والميزان
في إجارة المصحف
في إجارة المعلم
في إجارة تعليم معلمي الصناعات
في إجارة تعليم الشعر وكتابته
في إجارة قيام رمضان والمؤذنين
في إجارة دفاتر الشعر أو الغناء
في إجارة الدفاف في الأعراس
في الإجارة في القتل والأدب
في إجارة الأطباء
باب في إجارة قسام القاضي
باب في إجارة المسجد
فيمن آجر بيته ليصلي فيه
باب في إجارة الكنيسة
ما جاء في إجارة الخمر
باب في إجارة الخنازير
في الإجارة على طرح الميتة
في إجارة نزو الفحل
في إجارة البئر
في إجارة الوصي أو الوالد نفسه من يتيمه أو من الابن نفسه من أبيه
في العبد والصغير يؤاجران أنفسهما بغير إذن الأولياء
في إجارة العبد بإذن السيد على أن يخدمه شهرا بعينه فإن مرض فيه قضاه في شهر غيره
في الرجل يستأجر الحائط ليحمل عليه خشبة
ما جاء في الرجل يستأجر الأجير يجيئه بالغلة
ما جاء في الرجل يستأجر المرأة الحرة تخدمه أو الأمة
في الرجل يؤاجر عبده أو داره السنين الكثيرة
في الرجل يؤاجر نفسه من النصراني
في الأجير يفسخ إجارته في غيرها
في الرجل يستأجر الأجير فيؤاجره من غيره أو يستعمله غير ما استأجره له
ما جاء في الأجير يستعمل الليل والنهار
ا لأجير يسافر به
في الرجل يؤاجر عبده ثم يبيعه أو يأبق فيرجع في بقية من الإجارة
في إجارة أم الولد في الخدمة
في العبد يؤاجر ثم يوجد سارقا
في الأجير يستأجر الرجل يرعى غنمه بأعيانها فيرعى معها غيرها
في الأجير يستأجره الرجل ليرعى غنما بغير أعيانها أو بأعيانها
في الرجل يستأجر الأجير ليرعى له غنمه فيأتي الراعي بعبد يرعى مكانه
في الأجير الراعي يسقي الرجل من لبن الغنم
في الأجير يرعى غنما بأعيانها فتتوالد أو يزاد فيها
في تضمين الراعي
في الأجير الراعي يشترط عليه الضمان
في الراعي يذبح الغنم إذا خاف عليها الموت
في دعوى الراعي
في الراعي يتعدى
في استئجار الظئر
في تضمين الأجير ما أفسد أو كسر
القضاء في الإجارة
القضاء في تقديم الإجارة وتأخيرها
في الدعوى في الإجارة
في اليتيم يؤاجر نفسه ثم يحتلم قبل ذلك
في جعل السمسار
في الجعل في البيع
في جعل الآبق
في الرجل يقول لرجل احصد زرعي هذا ولك نصفه أو جد نخلي ولك نصفه
في الذي يقول لرجل انفض زيتوني أو اعصره ولك نصفه
في جعل الوكيل بالخصومة
كتاب كراء الرواحل والدواب
في الشراء وكراء الراحلة بعينها معا
في بيع الدابة واستثناء ركوبها
النقد في الكراء بعينه
الخيار في الكراء بعينه
في الرجل يكتري الدابة ثم يبيعها صاحبها
الشرط في كراء الراحلة بعينها إن ماتت أخلف مكانها
الكراء بالثوب أو بالطعام بعينه
فيمن اكترى إلى مكة بطعام بعينة أو بعروض بعينها أو بدنانير بعينها أو الكراء ليس بالنقد عند الناس
ما جاء في الكراء بثوب غير موصوف
في الكراء على أن على المكتري الرحلة والعلف
في الكراء على أن على الجمال طعامه
في الرجل يكتري الدابة يركبها شهرا أو يطحن عليها
في الرجل يكتري دواب كثيرة صفقة واحدة
ما جاء في الكراء الفاسد
في إلزام الكراء
ما جاء في فسخ الكراء
في المكاري يريد أن يردف خلف المكري أو يجعل متاعا
في المكرى يكري غيره
في المكتري يردف خلفه
باب في الرجل يتكارى الدابة فيتعدى فيحبسها
ما جاء في التعدي في الكراء
الدابة في الدعوى في الكراء
في نقد الكراء
القضاء في نقد الكراء
في الرجل يكتري بدنانير فينقد دراهم أو بطعام فيبيعه قبل أن يقبضه
القضاء في الكراء
في تضمين الأكرياء
ما جاء في تضمين المتكاري
في الكراء من مصر إلى الشام وإلى الرملة ومن مكة إلى مصر أو من إفريقية إلى مصر
في الكراء إلى مكة
في المكري يهرب
في المتكاري يهرب
الإقالة في الكراء
ما جاء في تفليس المتكاري
كتاب كراء الدور والأرضين
ما جاء في الرجل يكتري الدار وفيها النخل فيشترط النخل
في الرجل يكتري الدار والحمام ويشترط كنس التراب والمراحيض والقنوات
في الرجل يكري داره سنة على أنها إن احتاجت إلى مرمة رمها المتكاري من الكراء
في الرجل يكتري الدار والحمام ويشترط مرمة ما وهى ويشترط دخول الحمام والطلاء
في اكتراء الحمامات والحوانيت
في الرجل يكتري نصف دار أو ربعها مشاعا
في الرجل يكري داره ويستثني ربعها بربع الكراء أو بغير كراء
في الرجل يكتري الدار بسكنى دار له أخرى
في الرجل يكتري الدار بثوب موصوف أو غير موصوف لم يضرب لذلك أجلا أو يكتريها بعبد موصوف
في الرجل يكتري الدار بثوب بعينه فيتلف قبل أن يقبضه المكري أو يوجد به عيب
في كراء الدور مشاهرة
في اكتراء الدار سنة أو سنين
في الرجل يكري داره ثم يسكن طائفة منها
في الرجل يكتري الدار ثم يكريها من غيره
في التعدي في كراء الدور
في الرجل يكتري الدار فيريد أن يدخل فيها ما أحب
في الرجل يكري داره من اليهود والنصارى
في امرأة اكترت دارا فسكنتها ثم تزوجت فيها على من يكون الكراء
في اكتراء الدار الغائبة
في اكتراء الدار تسكن إلى أجل والنقد في ذلك
في الرجل يكتري الدار ولا يسمي النقد والنقد مختلف
في الرجل يكتري الدار عشر سنين ويشترط النقد
في الرجل يكتري الدار سنة متى يجب عليه الكراء
في إلزام المتكاري الكراء
في فسخ الكراء
في الرجل يكتري الحانوت من الرجل ولم يسم له ما يعمل فيها
الدعوى في الكراء
دعوى المتكاري في الدار مرمة الدار
في نقض المتكاري ما عمر إذا انقضى أجل سكناه
في الرجل يوكل الرجل يكري داره فيتعدى
في متكاري الدار يفلس
في الرجل يكتري الأرض سنين ليزرعها فيغور بئرها أو تنقطع عينها
في الرجل يكتري الأرض ليزرعها فيغرق بعضها قبل الزراعة
في اكتراء أرض المطر سنين والنقد فيها
في الرجل يكتري أرض المطر وقد أمكنت من الحرث ثم تقحط السماء ولا يقدر على الحرث
في أرض المطر تستغدر وفيها الزرع
في اكتراء أرض النيل وأرض المطر قبل أن تطيب للحرث والنقد في ذلك
في الرجل يكتري أرض الخراج أو أرض الصلح فتعطش أو تغرق
في الرجل يكتري الأرض سنين فيريد أن يغرس فيها
في الرجل يكتري الأرض سنين فيغرسها فتنقضي السنون وفيها غرسة أو يكريها غيره فيغرسها فتنقضي السنون وفيها غرسة فيكريها كراء مستقبلا
في الرجل يكتري الأرض سنين فتنقضي السنون وفيها غرسه وزرعه أخضر فيريد ربها أن يكريها
في الرجل يكري أرضه سنين فتنقضي السنون وفيها زرع لم يبد صلاحه فيريد صاحب الأرض أن يشتريه
في الرجل يكتري أرضه سنين فتنقضي السنون وفيها غرس المكتري فيكتريها ربها من المكتري بنصف غرسها
في الرجل يكري أرضه سنين على أن يغرسها المتكاري فإذا انقضت السنون فالغرس للمكري
في الرجل يكتري الأرض كل سنة بمائة دينار ولا يسمي سنين بأعيانها
في الرجل يكتري الأرض وفيها زرع ربها فيقبضها إلى أجل والنقد في ذلك
في الرجل يكتري الأرض سنة بعينها فيزرعها ثم يحصد زرعه منها قبل مضي السنة أو بعد مضي
في التعدي في الأرض إذا اكتراها ليزرعها ليزرعها شعيرا فزرعها حنطة
الدعوى في كراء الأرض
في تقديم الكراء
في الرجل يكتري الأرض الغرقة والنقد في ذلك
في إلزام مكتري الأرض الكراء
في اكتراء الأرض كراء فاسدا
في اكتراء الأرض بالطعام والعلف
في اكتراء الأرض بالطيب والحطب والخشب
في اكتراء الأرض بالشجر
في اكتراء الأرض بالأرض
في اكتراء الأرض بدراهم إلى أجل
في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الأجل أخذ مكانها دنانير
في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الأجل أخذ مكانها طعاما أو إداما
في الرجل يكري أرضه بدراهم ثم يشترط مكانها دنانير إلى أجل
في الرجل يكري أرضه بدراهم وخمر صفقة واحدة
في اكتراء الأرض بصوف على ظهور الغنم
في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الأجل فسخها في عرض بعينه إلى أجل
في الرجل يكري أرضه بثياب موصوفة إلى غير أجل
في الرجل يكتري الأرض أو الرجل يشتري السلعة ويشترط الخيار
في الرجل يكتري الأرض أن زرعها حنطة فكراؤها مائة درهم وإن زرعها شعيرا فكراؤها خمسون درهما
في الرجل يكتري الأرض بالشيئين المختلفين أيهما شاء المكري أخذ أيهما شاء والمتكاري أعطى
في الرجل يكري أرضه من رجل يزرعها فما أخرج الله عز وجل منها فبينهما نصفين
في الرجل يكري أرضه من رجل على أن يزرعها بحنطة من عنده على أن له طائفة أخرى من أرضه
في اكتراء ثلث الأرض أو ربعها أو اكتراء الأرض بالأذرع
في الرجل يكتري الأرض البيضاء للزرع وفيها نخل أو شجر
في الرجل يكري أرضه ويشترط على المكتري تكريبها أو تزبيلها ويشترط عليه حرثها
في اكتراء الأرض الغائبة والنقد في ذلك
في الرجل يكري مراعي أرضه
في الرجل يكري أرض امرأته والوصي يكري أرض يتيمه
في الرجل يكتري الأرض فيزرعها ويحصد زرعه فينتثر من زرعه في أرض رجل فتنبت قابلا
في الرجل يشتري الزرع الذي لم يبد صلاحه على أن يحصده ثم يكتري الأرض بعد ذلك فيريد أن يتركه
في الرجل يكتري الأرض بالعبد أو بالثوب أو بالعرض بعينه فيزرع الأرض ثم يستحق العرض أو العبد أو الثوب
في اكتراء الأرض من الذمي
في الرجل يكري أرضه من رجل سنة ثم يكريها من رجل آخر سنة أخرى بعد السنة الأولى
في الرجل يكتري أرضا من أرض الخراج من رجل فيجور عليه السلطان
في متكاري الأرض يفلس
في الإقالة في كراء الأرض بزيادة دراهم
كتاب المساقاة
العمل في المساقاة
مساقاة النخل الغائبة
رقيق الحائط ودوابه وعماله
نفقة رقيق الحائط ودوابه ونفقة المساقي
جداد النخل وحصاد زرع المساقاة
في تلقيح النخل المساقاة
في المساقى يعجز عن السقى بعد ما حل بيع الثمرة
المساقى يساقى غيره
المساقى يشترط لنفسه مكيلة من التمر
المساقاة التي لا تجوز
المساقى يشترط الزكاة
المساقاة إلى أجل
ترك المساقاة
الاقالة في المساقاة
في سواقط نخل المساقاة
في الدعوى في المساقاة
في مساقاة الحائطين
النخل يكون بين الرجلين يساقى أحدهما الآخر ومساقاة الوصي والمديان والمريض
في المساقى يموت
مساقاة البعل
مساقاة النخلة والنخلتين
في مساقاة المسلم حائط النصراني
المساقى يفلس
مساقاة النخل فيها البياض
مساقاة الزرع
مساقاة كل ذي أصل ومساقاة الياسمين والورد
مساقاة المقاثى
مساقاة القصب والقرط والبقول
مساقاة الموز
كتاب الجوائح
ما جاء في الجوائح
ما جاء في جائحة القصيل
في الرجل يكترى الدار سنة فتنهدم قبل مضي السنة
في الجائحة في التين والخوخ والرمان وجميع الفاكهة
في جائحة البقول
في جائحة الخضر
جائحة الزيتون
في جائحة القصب الحلو
في جائحة الثمار التي قد يبست
في الرجل يشتري أصول النخل وفيها ثمر فتصيبها جائحة
الرجل يشتري الزرع على أن يحصده ثم يشتري الأرض بعد ذلك
في الذي يشتري ثمرة نخلة واحدة فتصيبها جائحة
في الذي يعري حائطه كله ثم يأخذه بخرصه فتصيبه جائحة
في السلف في حائط بعينه فتصيبه جائحة
في الذي اشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها ثم تصيبها جائحة
في الرجل يشتري ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها على أن يجدها من يومه فتصيبها الجائحة
في جائحة الجراد والريح والجيش والنار وغير ذلك
في جائحة الحائط المساقى
الرجل يكترى الأرض وفيها النخل فتصيبها جائحة
كتاب الشركة
في الشركة بغير مال
في الصناع يشتركون على أن يعملوا في حانوت واحد وبعضهم أعمل من صاحبه
في الصانعين يشتركان بعمل أيديهما
في القصارين يشتركان على أن المدقة والقصارى من عند أحدهما والحانوت من عند الآخر على أن ما رزق الله بينهما نصفين
في الرجال يأتي أحدهم بالبيت والآخر بالرحا والآخر بالبغل فيشتركون على أن ما رزق الله بينهم بالسوية
في الصانعين والشريكين بعمل أيديهما يمرض أحدهما أو يغيب
في الصانعين الشريكين بعمل أيديهما أيضمن أحدهما ما دفع إلى شريكه يعله
في الصانعين الشريكين بعمل أيديهما يدفع إلى أحدهما العمل يعمله فيغيب أو يفاصل شريكه أيلزم بما دفع إلى شريكه
في شركة الأطباء والمعلمين
في شركة الحمالين على رؤسهما أو دوابهما
في الرجلين يشتركان على أن يحتشا أو يحتطبا على أنفسهما أو دوابهما
في الرجلين يشتركان في صيد السمك أو الطير في نصب الشرك وصيد البزاة والكلاب
في الشركة في حفر القبور والمعادن
في الشركة في طلب اللؤلؤ والعنبر وما يقذف البحر
في الشركة في طلب الكنوز
في الشركة في الزرع
الشركة بالعروض
في الشركة بالحنطة
في الشركة بالمالين المتفاضلين على أن الربح والوضيعة بينهما بالسوية
في الشركة بالمالين يشترط أحدهما أن يعمل ولا يعمل الآخر
في الشريكين بالمال يشترط أحدهما أن يكون المال على يديه دون صاحبه
في الشريكين بالمالين بالسوية يفضل أحدهما صاحبه في الربح
في الشركة بالمال الغائب
في الشريكين بالمالين المختلفى السكة
في الشركة بالدنانير والدراهم
في الشركة بالدنانير والطعام
في الشركة بالمالين يضيع أحد المالين
في الشريكين في البلدين يجهز أحدهما على صاحبه كيف تكون نفقتهما
الشركة في المفاوضة
في مال المتفاوضين
في المتفاوضين يلزم كل واحد منهما ما لزم صاحبه من الشراء والبيع والمداينة
في مفاوضة الحر والعبد
في شركة المسلم النصراني والرجل المرأة
في الشريكين يتفاوضان على أن يتشريا ويبيعا ويتداينا
في المتفاوضين يشتري أحدهما لنفسه جارية أو طعاما من الشركة
في أحد المتفاوضين يبع ويؤخر بالدين ويضع من ثمن السلع طلب الفضل والاستعذار
في أحد المتفاوضين يضع من ثمن السلع ويؤخر بالدين ارادة المعروف
في أحد الشريكين يبيع الجارية بثمن إلى أجل ثم يشتريها الآخر بثمن أقل قبل الأجل
في أحد المتفاوضين يبضع البضاعة ثم يموت أحدهما
في أحد المتفاوضين يبضع أو يقارض أو يستودع من مال الشركة
في أحد المتفاوضين يشارك رجلا أو يقارضه من مال الشركة أو يأخذ مالا قراضا
في أحد المتفاوضين يستعير العارية لتجارتهما فتتلف أيضمنانها جميعا أم لا؟
في أحد المتفاوضين يعير أو يهب من مال الشركة
في أحد المتفاوضين يكاتب العبدين من تجارتهما أو يأذن له في التجارة
في كفالة أحد المتفاوضين وغصبه وجنايته أتلزم شريكه أم لا؟
في أحد الشريكين يبيع الجارية فيجد بها المشتري عيبا فيريد أن يردها على الشريك الآخر
في المتفاوضين يبيعان السلعة من تجارتهما إلى أجل ثم يفترقان فيقضى المشترى أحدهما الثمن أو يكون لهما الدين فيتقاضاه أحدهما
في أحد الشريكين يبتاع من شريكه العبد من تجارتهما
في أحد المتفاوضين يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد أن يقبله ويأبى ذلك شريكه أيجوز ذلك أم لا؟
في أحد المتفاوضين يولى أو يقيل من الشركة
في اقرار أحد الشريكين بدين لذي قرابة أو لغيره
القضاء في أحد الشريكين يموت
الدعوى في الشركة
كتاب القراض
القراض بالدنانير والدراهم والفلوس
المقارضة بنقار الذهب والفضة
المقارضة بالحنطة والشعير
القراض بالوديعة والدين
في المقارض يدفع الدراهم إلى العامل ويقول صرفها دنانير واعمل فيها قراضا
في المقارض يدفع إليه المال يشتري به جلودا يعملها خفافا بيده أو نعالا أو سفرا ويبيعها على النصف
في المقارضة على الأجزاء
في المقارض يدفع إلى الرجلين المال قراضا على أن النصف للمقارض والثلث للآخر والسدس للآخر
في المقارضين يختلفان في أجزاء الربح
في المقارضين يشترطان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين
في المقارض يكون له شرك في المال
في أكل العامل من مال القراض
في المقارض يستأجر الاجراء والبيوت من القراض
في التاجر الحاج يأخذ مالا قراضا
في المقارض ينفق على نفسه من ماله في القراض حتى يقدم
في الرجل يأخذ من الرجل مالا قراضا كيف تكون نفقته
في زكاة القراض
في القراض يتلف بعضه ثم يعمل بما بقى فيربح فيه
في المقارض يبتاع السلعة بمال القراض فإذا ذهب ينقد وجد القراض قد تلف أو قطع عليه الطريق
في المقارض يخلط ماله بالقراض
في المقارض يشارك بمال القراض
في المقارض يبضع من القراض
في المقارض يستودع غيره من مال القراض
في المقارض يقارض غيره
في المقارض يوكل من يتقاضى له دين القراض فيتلف
في المقارض يستأجر غلاما بمال القراض
في العامل بالقراض يبيع بالنقد ويؤخر رب المال
المأذون له يأخذ مالا قراضا
في المقارض يأخذ من رجل آخر مالا قراضا
في الرجل يقارض عبده أو أجيره
في مقارضة من لا يعرف الحلال والحرام
في العبد والمكاتب يقارضان بأموالهما
في القراض الذي لا يجوز
في المقارض يشترط لنفسه من الربح شيئا خالصا له دون العامل
في المقارض يشترط لنفسه سلفا أو يشترط على نفسه الضمان
في المقارض يشترط عليه أن يخرج من عنده مثل القراض يعمل فيهما
في المقارض يأخذ مالا قراضا ويشترط أن يعمل به مع رب المال
في المقارض يشترط على رب المال غلاما يعينه
في المقارض يدفع إليه المال على أن يخرج به إلى بلد يشتري به
في المقارض يدفع إليه المال على أن يبتاع به عبد فلان بعينه ثم يبيعه فيبتاع بثمنه بعد ما شاء
في المقارض يقول للعامل اشتر وأنا أنقد عنك أو يضم معه رجلا أمينا عليه أو ابنه ليبصره بالتجارة
في المقارض يدفع إليه ألف على النصف فيربح فيها ألفا أخرى فيأتيه رب المال بألف أخرى على أن يخلطهما على النصف
في المقارض يؤمر أن لا يبيع إلا بالنسيئة فيبيع بالنقد
في المقارض يبيع بالنسيئة
في المقارض يشترط أن لا يشتري بماله إلا سلعة كذا وكذا
في المقارض يشترط أن لا يشتري بماله سلعة كذا وكذا
في المقارض يشترط عليه أن لا يسافر بالمال
في المقارض يسافر بالقراض إلى البلدان
في المقارض يدفع إليه المال على أن يجلس بمال القراض في حانوت أو قيسارية أو يزرع به أو لا يشتري إلا من فلان أو إلا سلعة بعينها
في المقارض يزرع بالقراض أو يساقى به
في المقارض يشتري سلعة بالقراض كله ثم يشتري سلعة أخرى بمثل القراض على القراض
في المقارض يبتاع عبدين صفقة واحدة بألفين نقدا أو ألف نقدا وألف إلى أجل
في الرجل يبتاع السلعة فيقصر ماله عنها فيأخذ عليها قراضا يدفعه في ثمنها
في المقارض يبيع السلعة فيوجد بها عيب فيضع من الثمن أكثر من قيمة العيب أو أقل
في المقارض يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده ويأبى ذلك رب المال
في المقارض يبيع القراض ويحتال بالثمن
في المقارض يبتاع السلعة وينقد ثمنها فإذا أراد قبضها جحده رب السلعة الثمن
في العاملين بالقراض لرجل واحد يبيع أحدهما من صاحبه سلعة
في المقارض يشتري من رب المال سلعة
في المقارض يشتري ولد رب المال أو والده
في المقارض يعتق عبدا من مال القراض
في المقارض يبتاع عبدا من مال القراض فيقتل العبد عبد رجل عمدا
في المقارض والعبد المأذون له يبتاعان الجارية بثمن إلى أجل ويبتاعها رب المال أو السيد بأقل قبل الأجل
الدعوى في القراض